مبدأ قانوني
وحيث أن المادة الرابعة من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 والتي نصت (تستوفي رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام).
وحيث نصت المادة 6/أ من النظام ذاته أنه (لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى..مالم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومالم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عنها).
وحيث أن الطعن التمييزي مقدم من المميزة لأول مرة ولم تقم بدفع الرسوم عن هذا الطعن فيكون مستوجب الرد شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(33/2016فصل27/3/2016).