مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من احكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية تكون قابلة للتمييز اذا كانت قيمة المدعى به تزيد على عشرة آلاف دينار اما الدعاوى الأخرى والتي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار او غير قابلة للتقدير فيجوز الطعن فيها بعد حصول الطاعن على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه في ذلك.\وحيث ان موضوع الدعوى الماثلة هو مطالبة مالية بمبلغ 8649,465 ديناراً فإن الطعن بالحكم الصادر فيها عن محكمة الاستئناف بالتمييز يحتاج الى الاذن المطلوب وحيث خلا ملف الدعوى من حصول الطاعن على الإذن المطلوب فيغدو التمييز المقدم منه غير مقبول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2017فصل 14/2/2017).