مبدأ قانوني
حيث إن المادة (1/191) من قانون الأصول المدنية أنه يقبل الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
أما الأحكام التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار فلا يقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
وحيث إن قيمة الدعوى وفقاً لطلبات المدعي لا تزيد على عشرة آلاف دينار وإن الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز فيكون الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (192/2017) فصل (9/2/2017).