مبدأ قانوني
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/6/2015 وجاهياً بحق المستأنف (المدعى عليه) .
وحيث إن مدة الطعن تمييزاً بذلك القرار هي (30) يوماً أولها اليوم التالي لتاريخ صدوره وفق ما هو مقرر في المادة (1/191) أصول مدنية فإن الطعن التمييزي المقدم بتاريخ 1/12/2015 يكون مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (200/2017) فصل (20/2/2017).