مبدأ قانوني
وحيث ان قيمة هذه الدعوى كما قدرت بالخبرة المعتمدة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى بمبلغ 7519 ديناراً وقد تم دفع فرق الرسم بناء على ذلك وان محكمة الاستئناف ايدت ما توصلت اليه الخبرة المشار اليها مما يعني ان قيمة الدعوى تقل عن عشرة آلاف دينار.
وحيث لا يجوز الطعن في الاحكام الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك.
وحيث لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد حصول المساعد على هذا الاذن وفقاً لاحكام المادة 191/2 أصول مدنية فإن الطعن مستوجباً الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(245/2017فصل6/2/2017).