مبدأ قانوني
حيث إنه بتاريخ 22/4/2008 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ تقديم الشيكات للوفاء .
وحيث لم يصادق القرار قبولاً من المدعى عليه (ابراهيم) فطعن فيه استئنافاً وقضت محكمة استئناف عمان تاريخ 5/1/2012 بإسقاط الاستئناف لعدم دفع فرق الرسم عملاً بالمادة (124) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
لم يرض المستأنف القرار الاستئنافي فاستدعى تمييزه وفي ذلك نجد إن المميز كان قد تبلغ القرار الاستئنافي بوساطة وكيله في 29/1/2012 وتقدم بلائحة التمييز في 1/8/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (249/2017) فصل (6/2/2017).