مبدأ قانوني
وحيث ان لائحة التمييز لا تحمل توقيع الوكيل فتغدو منعدمة الأثر القانوني لعدم صدورها عن وكيل الطاعنة وعليه فيكون رد التمييز شكلاً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(251/2017فصل22/3/2017).
مبدأ قانوني
وحيث ان لائحة التمييز لا تحمل توقيع الوكيل فتغدو منعدمة الأثر القانوني لعدم صدورها عن وكيل الطاعنة وعليه فيكون رد التمييز شكلاً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(251/2017فصل22/3/2017).