مبدأ قانوني
حيث إن الحكم المستأنف صدر تدقيقاً بتاريخ 17/5/2016 وتم تبليغ إعلام الحكم المذكور الى وكيل المميز بتاريخ 17/7/2016 وتقدم بطعنه بتاريخ 30/10/2016 أي بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية الامر الذي ينبني عليه أن التمييز مردود شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (256/2017) فصل (14/2/2017).