مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من نص المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاحكام التي تقبل الطعن امام محكمة التمييز هي الاحكام الحقوقية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار اما الاحكام الاستئنافية الأخرى فإنها لا تقبل الطعن امام محكمة التمييز الا اذذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
وحيث ان قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار فإنه يتوجب لغايات قبول التمييز شكلاً حصول الطاعن على الإذن المطلوب وحيث ان الطاعن لم يحصلل على الإذن المطلوب فإنه يغدو غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (264/2017فصل2/2/2017).