مبدأ قانوني
وحيث ان الطاعن تمييزاً (المدعى عليه) قد تبلغ مذكرة تبليغ قرار الحكم المطعون فيه تمييزاً بتاريخ 30/10/2016 أصولياً وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 30/11/2016 فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).