مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن التمييزي الماثل مقدم بواسطة المحامي بصفته وكيلاً عن المميزين عيسى وياسر وحيث انه لا يوجد في ملف الدعوى مايفيد بان المحامي المذكور وكيلاً عن الطاعن ياسر وبذلك فإن الطعن الماثل بشقه المتعلق بالمميز ياسر مقدماً من غير ذي صفة ويتعين رده شكلاً.
وحيث ان مدة الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها عل عشرة الاف دينار هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية وفقاً لأحكام المادة 191/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية وانه يرد كل تمييز لم يقدم خلال هذه المدة وفقاً لاحكام المادة 196/1 من القانون ذاته.
وحيث ان القرار محل الطعن الماثل صدر وجاهياً بحق المميز عيسى بتاريخ 3/7/2017 فإن الطعن التمييزي المقدم منه بتاريخ 2/11/2017 يغدو مقدماً بعد فوات المدة القانونية ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل16/1/2018).