مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الادعاء المتقابل هو 8999,550 ديناراً اضافة لمبلغ الف دينار عطل وضرر لغايات الرسوم أي ما مجموعه 9999,550 ديناراً ولم يتم تقدير قيمة الادعاء المتقابل فإن الطعن تمييزاً في الحكم الاستئناقي بالنسبة للادعاء المتقابل لا يقبل دون الحصول على اذن تمييز عملاً بالمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعله مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2018فصل24/1/2018).