مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة التمييز قررت بتاريخ 31/12/2017 تكليف وكيل المميزين بدفع فرق الرسم عن الشق المتعلق بالحجز التحفظي البالغ 2500 دينار وقد تبلغ وكيلهما القرار المذكور بتاريخ 23/1/2017 الا انه لم يدفع فرق الرسم المطلوب ضمن المهلة المحددة في القرار مما يتعين رد التمييز عملاً بالمادة 196/2 اصول مدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2018فصل27/2/2018).