مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المدعي قد حصر مطالبته في مذكرته المقدمة امام سلطة الاجور في جلسة 27/6/2016 وكذلك في مرافعته الختامية امام سلطة الاجور بمبلغ 2696 دينار مما يعني ان قيمة الدعوى أصبحت فقط مبلغ 2696 ديناراً وذلك وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (تمييز حقوق 3362/2017) وبما ان هذا الطعن وفق احكام المادة 191/2من قانون اصول المححاكمات المدنية يحتاج الى اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه لقبوله شكلاً وحيث ان الطاغنة لم تحصل على اذن بالتمييز مما يتوجب مع هذه الحالة عدم قبول الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2018فصل14/1/2018).