مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها تقدمت بطعنها التمييزي على قرار محكمة الإستئناف بشقيه المطالبة الأصلية والإدعاء بالتقابل ولم تدفع رسماً عن طعنها حول الإدعاء بالتقابل الواجب دفع رسم عنه وكذلك لم تحتصل على إذن بالتمييز فيما يتعلق بالإدعاء الأصلي وفقاً للمادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية مرفق مشروحات قلم طلبات الإذن رغم أن قيمة الدعوى الأصلية بمواجهتها لاتزيد على عشرة آلاف دينار مما يترتب عليه عدم قبول طعنها شكلاً بشقيه.
وعليه وعملاً بالمادة 191/2 من قانون أصول الماكمات المدنية فنقرر رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2018فصل16/1/2018).