مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل الطاغن قد تبلغ قرار الحكم المطعون فيه بالذات بتاريخ 22/6/2017 بصورة أصولية وقانونية وتقدم بلائحة الطعن التمييزي بتاريخ 10/10/2017 خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يستوجب معه رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(198/2018فصل14/1/2018).