مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم المميز كان قد صدر وجاهياً وحسبما هو ثابت من قرار الحكم ومحاضر الدعوى الاستئنافية بتاريخ 27/6/2016 وان المميز تقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 23/10/2017 بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبما ان الطعن مقدم بعد مرور مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها بالمادة المشار اليها سابقاً فالطعن مستوجباً الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2018فصل16/1/2018).