مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بان الحكم الجزائي الغيابي يكون قابلاً للاعتراض وفق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184-189 من القانون ذاته وحيث ان محل الحكم المستأنف صدر غيابياً فإنه يكون قابلاً للاعتراض وليس للاستئناف مما يتوجب على ضوء ذلك رده شكلاً ولا يغير من الامر شيئاً صدور الحكم بمثابة الوجاهي بحقه حيث ان الثابت ان القرار الصادر محل الاستئناف هو قراراً غيابياً بحق المميز.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2018فصل18/1/2018).