مبدأ قانوني 2
وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال وكما توصلت إلى محكمة الجنايات الكبرى وهي وضع المميز ضده يده على المجني عليه (المشتكي ) والبالغ من العمر 19 سنة أثناء وجوده في منزله ووضع يده على كتفه وصدره من فوق الملابس وأن هذه الأجزاء من جسم الرجل لا تعتبر من العورات وبذلك يكون الركن المادي لجريمة هتك العرض غير متوفرة وهو أن يكون الفعل مخل بحياء العرض وهو الإستطالة إلى إي جزء من جسم الإنسان يعد عورة يحرص على ستره وصونه والذود عنه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كما أنه لم يصدر عن التمييز ضده أي قول أو فعل يتم عن توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أو تشكل تهديداً حتى تتوافر أركان جرم هتك العرض وأن ما قام به المميز ضده من أفعال والمشار إليها لا يتوافر أركان جرم هتك العرض كما لا يشكل جرماً جزائياً عقاباً وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت في قرارها المميز إلى ذات النتيجة فتقرر رد التمييز موضوعاً .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 159/2006 فصل بتاريخ 13/3/2006.