مبدأ قانوني5
وحيث أن الحكم الصلحي صدر بحق المدعى عليه المميز وجاهياً اعتبارياً وتبلغه وقدم استئنافه بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (28/3) وتعين رده شكلاً. ولا يرد القول هنا بأنه لا يحسب اليوم الذي جرى فيه التبليغ وفقاً للمادة 23/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا استقر اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (1294/96) الصادر بتاريخ 17/9/1996 بأنه يتعين إعمال محل الطعن الواردة بالقوانين الخاصة من حيث بدء سريانها وانتهائها بصرف النظر عما ورد في قانون أصول المحااكمات المدنية, وحيث أن قانون محاكم الصلح هو قانون خاص فهو الأولى بالتطبيق من القانون العام.
وعلى ذلك فإن أسباب الطعن غير واردة على القرار المميز فنقرر رد التمييز موضوعا في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2572/2000فصل11/10/2000).