مبدأ قانوني2
وحيث أن المميزة لم تطعن بقرار محكمة الصلح الصادر بحقها بالدعوى رقم 2146/99 أمام محكمة الإستئناف بما لا يجوز معه الطعن بقرار تلك المحكمة لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبحث في موضوع الدعوى الصلحية وإنما قررت رد الإستئناف المقدم إليها من المستأنفين شكلاً فإنه لا يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالموضوع أمام محكمة التمييز بما يجعل هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز وأن القرار المميز في رد التمييز موضوعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2722/2000فصل26/10/2000).