مبدأ قانوني3
وحيث إن ميعاد الإستئناف في الأحكام الصلحية هو عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي من تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً وإلا من تاريخ تبليغه وذلك وفقاً للمادة 28/3 من قانون محاكم الصلح وحيث أن الطعن المقدم من المدعى عليه كان خارج هذه المهلة فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد استئنافه شكلاً يتفق مع القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد التمييز موضوعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2801/2000فصل23/11/2000).