مبدأ قانوني4
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية فإن عدم تعرضها للتبليغات الجارية أثناء المحاكمة هو في محله.
وحيث إن المدعى عليها (المميزة) لم ترفق بلائحة استئنافها ما يشير إلى أن عنوانها المذكور على لائحة الدعوى أو علم وخبر تبليغ إعلان الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يكن صحيحاً وعلى ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار المميز وان ما توصلت إليه محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجه فنقرر رد التمييز موضوعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2934/2000فصل29/11/2000).