مبدأ قانوني6
وحيث أن المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 قد أوضحت أنه لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو إيجاد مستند آخر تابع للرسم ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً, وعلى ذلك إن الإستعمال القانوني لأي مستند ومنها اللوائح الإستئنافية لا يكون قانونياً ومنتجاً لآثاره إلا بعد دفع الرسوم المقررة بالنظام , وحيث إن المدعى عليه لم يكن قد دفع الرسوم القانونية عندما تقدم بإستئنافه وإنما دفعها بعد إنتهاء مهلة الطعن الإستئنافي فإن استئنافه يكون غير مقبول من حيث الشكل ويكون ما انتهت إليه محكمة الإستئناف برد إستئنافه شكلاً متفقاً مع القانون وأسباب الطعن غير واردة على قرارها فنقرر رد التمييز موضوعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2740/2000فصل23/11/2000).