مبدأ قانوني 9
حيث نجد أنه ورد في عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى أن مدة الإيجار سنتان تجدد تلقائياً, وحيث نجد أن المادة (707/1) من القانون المدني قضت بأنه ” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تحديده تلقائياً” .
وحيث نجد أن ما يستفاد من القانون المشار إليه أنه إذا كانت مدة الإيجار معلومة للطرفين وتم الإتفاق بين الطرفين على تحديدها مسبقاً فإن تجديد هذه المدة لا يتوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى وبالتالي فإن يد المستأجرين على العقار موضوع الدعوى تبقى مشروعة بموجب أحكام عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه وعليه لا يوجد أي معارضة من المستأجر لمالك العقار ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله ويتعين رد دعوى المدعي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4276/2010 فصل 29/5/2011).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3603/2009 فصل 28/3/2010).