مبدأ قانوني21
حيث أن المميز ضده قام بحلف اليمين الحاسمة والتي تضمن بأنه لم يقبض من المميز إي مبالغ لا بالذات أو بالوساطة لشراء المظلة موضوع الدعوى وعلى ذلك فإن محكمتنا تجد أن حلف المميز ضده اليمين يؤكد بأن عقد البيع لم ينجز لمصلحته , ويكون إستناد المدعي في دعواه على العقد للمطالبة الواردة في هذه الدعوى في غير محله وحيث قررت محكمة الإستئناف رد الدعوى فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3406/2007فصل6/10/2008).