مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (41) من قانون البينات التي تنص على: (1.الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة لما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق محلاً وسبباً.2.ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها).
وبالرجوع إلى الدعوى رقم (275/2005) نجد أن الخصوم فيها هم نفس الخصوم في الدعوى المنظورة رقم (82/2007) إلا أن شرطي المحل والسبب الواجب توافرهما يختلف في الدعووين حيث أن المطالبة في الدعوى الأولى هي المطالبة بمبلغ (26713,041) ديناراً نتيجة تخلف المدعى عليهما عن الإلتزامات المترتبة بذمتها للمدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب الجاري في 5/4/2005, أما المطالبة في الدعوى الثانية نجد أنها تنصب على المطالبة بالفائدة القانونية قبل إغلاق الحساب الجاري 5/4/2005 وحيث أن محل وسبب المطالبة في القضية الأولى تختلف عن محل وسبب المطالبة في القضية الثانية بفرض ثبوتها فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد الدعوى واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(429/2009فصل28/7/2009).