مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعي أسس دعواه الأصلية على قبض غير المستحق وهي الإشتراكات التي دفعها للضمان الإجتماعي والذي قام بدوره بدفعها للمدعى عليه بدون وجه حق
وحيث أن مؤسسة الضمان الإجتماعي قد دفعت للمدعى عليه ما يستحقه لديها من حقوق بموجب المادتين 17و18 من قانون الضمان الإجتماعي لقاء الإشتراكات التي قبضتها من المدعي حسبما يرتبه القانون عليها من إلتزامات وكذلك فإن ما قبضه المدعى عليه لحقوقه من مؤسسة الضمان بموجب قرار الحكم 8234/2003 المكتسب الدرجة القطعية هي عبارة عن حقوقه بمقتضى قانون الضمان الإجتماعي ولا يعتبر ذلك قبضاً للإشتراكات التي دفعت عنه من قبل المدعي للمؤسسة وعلى ذلك فإن الخصومة غير متوفرة بين المدعي والمدعى عليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها برد الدعوى في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1630/2010فصل8/2/2011).