مبدأ قانوني3
وحيث أن إعداد الدعوى وتقديمها هو إجراء جوهري من إجراءات الخصومة وتوطئة للدخول في الموضوع إذ أن لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية للدعوى وطلبات الخصوم ويتحدد بها أطرافها.
وعلى ذلك ولما للائحة الدعوى من أهمية على ضوء ماسبق فإن في إعدادها إعدادا قانونياً سليماً يتحقق في ذلك مصلحة عامة من حيث إجراءات التقاضي وعرض لائحة دعوى لا يشوبها عيب من العيوب التي يصعب تداركها ومصلحة خاصة للخصوم بتلافي ضياع حقوقهم نتيجة صياغة لائحة دعوى على وجه يخالف القانون الأمر الذي نجد معه أن نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والذي ينص على أنه (لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضرو أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل في الدعوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار أو للدعاوى المقدرة لغايات الرسوم يشمل تقديم لائحة الدعوى).
وحيث أن المدعي (المميز) قد أقام دعواه بذاته وليس بوساطة محامي وهي دعوى غير مقدرة القيمة فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها ومستوجبة للرد شكلاً وهذا يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه ويكون قرارها برد الدعوى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(322/2015فصل23/4/2015).