مبدأ قانوني
إن دعوى المدعي مردودة شكلاً للجهاله الفاحشة في وكالة وكيل المدعي إذ أنه خاصم المدعى عليها وابنها بصفتهما الشخصية ولم يخاصمهما بصفتهما ورثة المرحوم.
وحيث إن وكالة وكيل المدعي جاءت موافقة للقانون وأن مخاصمة المدعى عليها وابنها بصفتهما الشخصية صحيحة استناداً لملكيتهما للشقه كما هو ثابت من سند التسجيل الذي يتضمن ملكيتهما للشقة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (135/2016) فصل (17/10/2016).