مبدأ قانوني 40
وحيث نجد أن القرار الإستئنافي المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف بتاريخ 14/5/2014 وتبلغه بتاريخ 29/6/2014 وأن المميز تقدم بطعنه المميز بتاريخ 8/10/2014 أي بعد فوات المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه نقرر رد الطعن .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4589/2014) فصل (26/3/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2679/2014) فصل (23/9/2014)