مبدأ قانوني1
حيث أنه من البين من لائحة التمييز المقدمة من المتهم أن محل طعنه هو القرار الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية رقم 2004/797 المتضمن حبسه سنة والرسوم وحيث أن ما يقبل الطعن بطريق التمييز هي الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الإستئناف عملاً بالمادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مؤدى ذلك عدم قبول هذا التمييز شكلاً وعليه نقرر رد الطعن شكلاً .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 66/2015 فصل بتاريخ 13/4/2015والقرار رقم 17/2015 فصل بتاريخ 24/5/2015 والقرار رقم 1926/2014 فصل بتاريخ 17/2/2014 والقرار رقم 212/2014 فصل بتاريخ 30/4/2014 والقرار رقم 46/2014 فصل بتاريخ 10/3/2014 والقرار رقم 1853/2013 فصل بتاريخ 29/12/2013 والقرار رقم 1662/2013 فصل بتاريخ 8/1/2014 والقرار رقم 1277/2013 فصل بتاريخ 23/3/2014 قرار رقم 737/2013 فصل بتاريخ 29/5/2013 والقرار رقم 270/2013 فصل بتاريخ 5/5/2013 والقرار رقم 59/2013 فصل بتاريخ 8/4/2013
g2013.1277 g2013.737 g2013.270 g2013.59 g2015.66 g2015.17 g2014.1926 g2014.212 g2014.46 g2013.1853 g2013.1662