مبدأ قانوني
وحيث ان المميز كان قد تقدم بطعنه الاستئنافي بعد مرور مدة تزيد على خمسة عشر يوماً مما يجعله مستوجب الرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف بقرارها الطعين.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد قضى برد الطعن شكلاً ولم يبحث بأية أسباب موضوعية مثارة بلائحة الاستئناف فإن ما يثيره المميز من اسباب بلائحته التمييزية جديرة بالرد وعدم البحث بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2018فصل24/1/2018).