مبدأ قانوني1
وحيث أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة يقرها القانون وفقاً لأحكام المادة 3/1 من قانون الأصول المدنية فإن دعوى المدعية تكون والحالة هذه مستحقة الرد لعدم توفر المصلحة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه برد الطعن في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(121/2005فصل17/8/2005).