مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعية وبموجب اتفاقية أقرت برصيد مديونيتها حتى تاريخ هذه الإتفاقية وتعهدت بسداد هذا المبلغ على دفعات تم الإتفاق عليها وعلى ذلك فإنه لا يجوز لها والحالة هذه المجادلة بمقدار الدين والفوائد المترتبة عليه لصالح المدعى عليه ويكون الإقرار حجة عليها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن هذه الإتفاقية تعتبر تجديداً للدين فإن قرارها بعدم إجراء خبرة محاسبية عن المدة السابقة لتاريخ اتفاقية التجديد يكون واقعاً في محله الأمر الذي يجعل هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه وتستأهل الرد وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون في محله وعليه نقرر رد الطعن .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2179/2005فصل18/12/2005).