مبدأ قانوني23
حيث أن محكمة الإستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمه فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن وذلك طبقاً للمادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 إذا قضت المحكمة المختصه بتأييد حكم التحكيم وجب عليه أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2772/2007فصل22/1/2008).