مبدأ قانوني22
حيث أن محكمة التمييز كلفت المميز بدفع فرق الرسم بموجب القرار المؤرخ في 25/5/2008 لذات الأسس التي دفع عنها الرسم أمام محكمة الإستئناف خلال أسبوع من تاريخ تبليغه القرار وتحت طائلة رد الطعن التمييزي وحيث أن وكيل المميز قد تبلغ القرار المذكور بدفع فرق الرسم بتاريخ 15/6/2008 ولم يدفع خلال المدة المحددة في القرار المؤرخ في 28/5/2008 فيكون الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً لعدم دفع فرق الرسم, وعليه نقرر رد الطعن .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3175/2007فصل2/7/2008).