مبدأ قانوني 8
حيث أن الماده (168/3)من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (اذا أغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلته بعد تبليغ الخصم الأخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ) حيث أن خضوع الحكم الصادر في الدعوى الإستئنافيه للطعن تمييزاً بعد أن تقرر ضم الطلب المذكور إليها يكون قد سرى عليه مما لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن وفق أحكام المادة (204) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون مؤدى ذلك رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1116/2013فصل24/9/2013).