مبدأ قانوني6
وحيث قررت محكمة التمييز تكليف الممييز بدفع فرق الرسم عن الطعن التمييزي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها وحيث أن وكيل المميز تبلغ القرار بتاريخ 7/9/2014 حيث انقضى الميعاد المضروب ولم يتم دفع فرق الرسم وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (196/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1180/2014فصل5/1/2015).