مبدأ قانوني5
حيث أنه وبالرجوع إلى ملف القضيه البدائية الحقوقية أنه بتاريخ 4/11/2013 ورد قرار محكمة إستئناف عمان بحضور وكيل المدعى عليه الذي إستأنف قرار محكمة البداية فإنه علم به علماً يقينيًا وأنه يعد ورود قرار الطلب لرد الدعوى كون القضية مقضية وأنه تقدم بالطعن تمييزاً بتاريخ 2/6/2014 أي بعد مرور المهلة القانونية والذي علم به علماً يقينياً بتاريخ 4/11/2013 حيث صدر القرار بحضور وكيل المميز واطلع عليه الأمر الذي نجد معه أن هذا القرار مقدم بعد فوات المدة القانونيه وعليه يكون قرار الاستئناف مردود شكلاً, وعليه نقرر رد الطعن شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2769/2014فصل18/2/2015)