مبدأ قانوني
حيث لا تجيز المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار والأحكام الاخرى على الرغم من أي تشريع آخر إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أومن يفوضه.
وحيث إن تماثل الأسباب والطلبات للمدعين لا يجعل من قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار لغايات الطعن تمييزاً .
وحيث إن الطاعنة لم تحصل على مثل هذا الإذن وفقاً للمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية لهذا نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (224/2016) فصل (24/4/2016).