مبدأ قانوني7
وحيث أن طلب تعيين المرجع يجب أن يقدم إلى محكمة التمييز وليس إلى رئيسها.
وحيث أن هذا الطلب تم تقديمه إلى رئيس محكمة التمييز وليس لمحكمة التمييز فإنه مخالف لأحكام المادة 35/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فيغدو مستوجب رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3800/2014فصل16/3/2015).والقرار رقم(634/2014فصل22/7/2014).والقرار رقم(340/2007فصل30/5/2007).والقرار رقم(1538/2009فصل24/6/2009).والقرار رقم(2785/2009فصل3/11/2009).والقرار رقم(3415/2009فصل17/2/2010).والقرار رقم(523/2010فصل28/2/2010).والقرار رقم(3016/2010فصل3/10/2010).والقرار رقم(1343/2011فصل20/7/2011).والقرار رقم(2179/2011فصل15/6/2011).والقراررقم(2694/2011فصل28/9/2011).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(3721/2011فصل14/12/2011).