مبدأ قانوني
وحيث انه يستفاد من المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المشرع قد اورد حالات على سبيل الحصر اجاز فيها قبول الطلب بإعادة المحاكمة وهي:
1-اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي.
2-اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوقيف بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما.
3-اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4-اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.
وحيث ان المستدعي يستند في طلبه لإعادة المحاكمة على قرار الحجر على المشتكى عليه بالرغم من ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة عليه هو رقم(/74312012 صادر بتاريخ 29/11/2012) وبالتالي لا تتوافر في قرار الحجر شروط الفقرة د من المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل31/1/2018).