مبدأ قانوني
وحيث ان أحكام محكمة التمييز تصدر بصورة قطعية مكتسبة الدرجة القطعية ووفق صراحة المادة 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي فإن الطلب والحالة هذه يكون مستوجباً الرد شكلاً لأن قرارات محكمة التمييز لا تقبل إعادة المحاكمة .
تمييز حقوق(328/2004 و3117/2003 و1263/2004 و1510/2004).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1/2018فصل21/2/2018).