مبدأ قانوني1
حيث أن مقدم الطلب يستند في طلبه على أنه لم تجرِ مواجهة بين المتهم وبين المشتكي حيث أن المشتكي لم يكن موجوداً في تلك الفترة ويكون بناء الحكم على المستدعي إستناداً لما ورد بشهادة المشتكي لدى المدعي العام على إعتبار أنه تمت المواجهة بينه وبين المشتكي وتعرف عليه عند عرضه عليه مما تقدم فإن ما يستند إليه الطلب كان معلوماً لدى المحكوم عليه وكان بإمكانه الإحتجاج به أثناء المحاكمة ولا يشكل حدثاً جديداً أو مستنداً جديداً وينبني على ذلك عدم توافر شروط طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة ( 292/د) من قانون الأصول الجزائية ويكون طلب إعادة المحاكمة حرياً بالرد كونه لا يستند إلى سبب صحيح وعليه نقرر رد الطلب .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 941/2010 فصل بتاريخ 10/6/2010.