مبدأ قانوني31
وحيث أن طلب إعادة المحاكمة موضوع الدعوى ينصب على القرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 16/1/2005 بالقضية رقم 2829/2004 القاضي برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة إستئناف حقوق عمان بتاريخ 22/4/2004 في القضية رقم 1089/2004 فإنه يتعين رد الطلب شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1258/2005فصل25/5/2005).