مبدأ قانوني2
وحيث أن الظنين تقدم بالشكوى ضد المدعوة شمسة وهو يعلم ببراءتها منها وجاء القراران معللان تعليلاً وافياً والنتيجة التي توصلتا إليها محكمتي بداية جزاء وإستئناف جزاء جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبالتالي فإن شروط المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تكون غيرمتوفرة في هذا الطلب وعليه فإن القرار المطعون فيه برد الطلب يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(197/2005فصل11/5/2005).