مبدأ قانوني1
وحيث أنه يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع حسب أحكام المادة 29 من قانون محكمة العدل رقم 12 لسنة 1992 والمادة 35 من الأصول المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1988, أن ينشأ تنازع ايجابي أو سلبي على الإختصاص بين محكمة العدل العليا وأي محكمة أخرى بحيث تقرر المحكمتان عدم اختصاصهما أو تقرر كل من المحكمتين أنها مختصة للفصل في نزاع ما أو دعوى معينة وبما أن هذه الحالة غير قائمة في طلب المستدعين موضوع البحث, وذلك أن محكمة العدل العليا لم تقرر في الدعوى عدم اختصاصها للنظر والفصل في طلب المستدعين إلزام المستدعى ضدهم بما يستحقون من تعويض عادل عما اصابهم من ضرر نتيجة إلغاء ترخيص المزرعة ولأن أحكام محكمة العدل العليا لا تقبل إعادة المحاكمة إعمالاً لحكم الفقرة ب من المادة 6 من قانونها.
ولذلك فإن حالة التنازع السلبي أو الإيجابي غير متوفرة في طلب المستدعين وبالتالي فإن طلبهم يكون حقيقاً بالرد لأنه فاقد للسند القانوني ولا تتوافر فيه شروط طلب تعيين المرجع وعليه يكون رد الطلب شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2130/2005فصل30/6/2005).