مبدأ قانوني1
وحيث أن المميز طلب في لائحة تمييزه نظر الدعوى مرافعة وعدم استجابة المحكمة لطلبه ونظر القضية تدقيقاً لا يدخل في عداد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 168 ما دام أن محكمة التمييز تنظر في اللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك (م.147/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أنه لا يوجد نص قانوني يوجب على محكمة التمييز إذا نظرت التمييز تدقيقاً السماح للمميز بتقديم مرافعة خطية لشرح أسباب التمييز بل أن الفقرة (5) من المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولذا فإن الإدعاء بأن محكمة التمييز أغفلت طلب المستدعي بتقديم مرافعة خطية يخرج من عداد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة 161/3 من نفس المادة, وعلى ذلك فإن رد طلب المستدعي يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2219/2005فصل26/9/2005).