مبدأ قانوني20
حيث أن طلب إعادة المحاكمه والنصوص القانونيه التي تحدد اختصاص المحاكم النظاميه الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظاميه والنصوص القانونية التي تحدد اختصاصات المحاكم النظاميه الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظاميه والنصوص الباقيه بطرق الطعن والأحكام القابلة لها نجد أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الإستئنافيه فيما تصدره محكمة التمييز من الأحكام وفق ما نصت عليه صراحة المادة (204/1) المادة (197/د)من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحكمة التمييز أن تعيد النظر في قرارها إذا تبين أنها ردت الطعن استناداً لسبب شكلي يتعلق بميعاد الطعن وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمه المنصوص عليها في المواد (213-212) من أصول المحاكمات المدنيه فيكون الطعن المقدم لهذه الغايه مستوجب الرد شكلاً, وعليه نقرر رد الطلب شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1964/2008فصل20/4/2009).